حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

ما جاء في النهي عن قتل الذراري والنساء

قوله: «إلا من قاتل منهن فإنها تقتل»: وكذا المرتدة تقتل.

قال في السؤالات: والمرأة إذا ارتدت تقتل عندنا، ولا تقتل عند النكار. وقيل له عليه السلام لما نهى عن قتل الذرية: من يُقتل من المشركات يارسول الله؟ قال: "المرتدات ومن أعان منهن على القتال".

١٬٤٧٩ / ١٬٩٦٦