الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨ما جاء في النهي عن قتل الذراري والنساء
قوله: «إلا من قاتل منهن فإنها تقتل»: وكذا المرتدة تقتل.
قال في السؤالات: والمرأة إذا ارتدت تقتل عندنا، ولا تقتل عند النكار. وقيل له عليه السلام لما نهى عن قتل الذرية: من يُقتل من المشركات يارسول الله؟ قال: "المرتدات ومن أعان منهن على القتال".
١٬٤٧٩ / ١٬٩٦٦