الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣لفظ الحديث في الإيضاح فيه زيادة وتقديم وتأخير وتغيير، فإنه قال: "إذا عُذبت أو ضُربت أو قُيدت أو وُعدت أو جُوّعت أو خُوّفت وبايع الناس "، قال: ولعله أراد إذا اتقى فبايع من لا يستحق البيعة الخ.
وقوله: من جميع ما يقوله بلسانه جائز، يعني إلا فيما يؤدي إلى ظلم الغير كشهادة الزور والدلالة على مال الغير ونحو ذلك.
وقوله: "إذا عُذبت أو ضُربت الخ " لعل التاء فيه للتأنيث، فيكون الضمير راجعا إلى نفسه، ليوافق رواية المصنف في إرجاع الضمير إلى الرجل، والله أعلم.
١٬٤٨٤ / ١٬٩٦٦