حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

خارجا عن أصل غسل النجاسات، والله أعلم. قال في الضياء: "وروى أيضا أبو هريرة عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب"، وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، قال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على حفظ نسخ الخبر عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنه لا يكون يفتي بغير ما حفظ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما هو سنة عنه صلَّى الله عليه وسلَّم، وقال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء ولا أقبل فتياه؛ لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر؛ لأنا قد تُعبدنا بتصديق الراوي إذا كان عدلا، ولم نتعبد أن ننسخ السنن المروية بقول من يجوز عليه الغلط ويتعمد الكذب، فانظروا رحمكم الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول الإمامين وتفكروا في ذلك تعلموا فضل الله عليكم" انتهى، كان مراده رحمه الله بهذا الكلام الإشارة إلى أن الواجب قبول خبره وفتياه ويجمع بينهما بوجه صحيح كما قدمنا مثلا، والله أعلم، فيراجع.

١٦٥ / ١٬٩٦٦