حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

لوجوه الحيوان يقطع الصلاة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل الرجل في صلاته شيئا من الحيوان إلخ، أقول: ويدل على تقدير المقام في الحديث ما رواه البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يعرّض راحلته فيصلي إليها) إلخ، فقوله: (يعرّض) بتشديد الراء أي يجعلها عرضا.

قوله:» فلم ينكر على أحد «، لقائل أن يقول: إنما لم ينكر عليه أحد لأنه في الحقيقة لم يفعل ما يستحق عليه الإنكار، لأن مروره بين يدي بعض الصف إذا لم يمر بينهم وبين إمامهم أو بين يدي الإمام لا ضرر فيه، كما تقدم من أن الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم.

٢٨٩ / ١٬٩٦٦