الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢الباب الثاني في صوم شهر رمضان في السفر
(
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطرنا وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من النبي عليه السلام).
قوله (خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان إلخ) فيه رد على من زعم أن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهرفليصمه).
قال ابن حجر وقال أكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استهل عليه رمضان في السفر إلى أن قال:
٤٤١ / ١٬٩٦٦