حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٩

التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيختص به عموم هذا الحديث والله أعلم انتهى.

وإنما تجب الزكاة عند أبي حنيفة في الخيل إذا كانت سائمة مقصودا بها النسل تشبيها بالإبل والبقر لكن الواجب عنده دينار عن كل فرس أنثى أو ربع العشر بالقيمة كما تقدر عن ابن حجر، ووافقه على ذلك شيخه حماد بن أبي سليمان وزفر وكافة العلماء من السلف والخلف على خلافهم والله أعلم.

٥١٨ / ١٬٩٦٦