الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠الباب السابع في من تكره له الصدقة والمسألة
(أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لماثل مال) قال الربيع ذو المرة السوي القوي المحترف، والماثل الجامع المال.
قوله (لا تحل الصدقة لغني) اعلم أن العلماء اختلفوا في حد الغنى اختلافا كثيرا وكل رجع إلى اجتهاده كما قال في القواعد واختار ما ذهب إليه بعض أصحابنا حيث قال: وقال بعض أصحابنا من لم يكن له مال يكفيه هو وعياله نفقتهم وكسوتهم ومؤونتهم إلى الحول فهو فقير ويأخذ الصدقة، وهذا هو الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته الخبر، وهذا إذا كان عنده في
٥٣٩ / ١٬٩٦٦