الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦قوله (وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين إلخ) هذا هو مذهب أصحابنا وجمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أن الصيام عشرة أيام قياسا على صيام التمتع والإطعام لعشرة مساكين وسووا بين الصيام والإطعام لقوله تعالى في حيز الصيد (أو عدل ذلك صياما) ويرد عليهم بهذا الحديث، ثم إن المختار أن الدم والإطعام بمكة والصوم حيث شاء والله أعلم.
٦٦٨ / ١٬٩٦٦