حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠

قوله (لتشتعل عليه نارا) قال ابن حجر: يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارا فيعذب بها.

ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النار، وكذا القول في الشراك الآتي ذكره.

قوله (فجاء رجل) قال ابن حجر: لم أقف على اسمه.

قوله (بشراك أو شراكين) قال ابن حجر: بكسر المعجمة وتخفيف الراء سير النعل على ظهر القدم.

وفي الحديث تعظيم أمر الغلول، وقد مر شرح ذلك، إلى أن قال:

كان على نعل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال كركرة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار في عباءة غلها، إلى أن قال:

لما كان يوم خيبر قالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، إلى أن قال:

وذكر البيهقي في روايته أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل وادي القرى حتى فتحها، وبلغ ذلك أهل تيما فصالحوه.

وفي الحديث قبول الإمام الهدية فإن كانت لأمر مختص به في نفسه لو أنه كان غير وال فله التصرف فيها بما أراد وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسلمين.

وعلى هذا التفصيل يحمل حديث (هدايا الأمراء غلول) فيخص من أخذها واستبد بها.

وخالف في ذلك بعض الحنفية فقال: له الاستبداد مطلقا بدليل أنه لو ردها على مهديها لجار فلو كانت فيئا للمسلمين لما ردها وفي هذا الاحتجاج نظر لا يخفى الخ.

٧٣١ / ١٬٩٦٦