الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥١أنه يغسل ويجعل ثلاثة قرون أي ضفائر، قال ابن حجر: ناصيتها وقرنيها، أي جانبي رأسها، إلى أن قال: وزاد ثم ألقيناها خلفها، ثم قال: واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه، قال ابن القاسم: لا أعرف الضفر بل يلف، وعن الأوزاعي والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا الخ. فليراجع ما حكمه عندنا بعد التفريق والله أعلم.
٧٤٢ / ١٬٩٦٦