الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٦الباب الثلاثون في الحيض
541) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ».
542) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ».
543) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَطْهُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا حَتَّى تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ». وَالْقَصَّةُ: الْجَصُّ، شَبَّهَ الطُّهْرَ بِبَيَاضِ الْجَصِّ.
544) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ».
قَالَ الرَّبِيعُ: مَعْنَى الْحَدِيثِ فِي الإِمَاءِ، أَيْ لاَ يَطَؤُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ سَادَاتِهِنَّ حَتَّى يُسْتَبْرَيْنَ، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَحَلاَلٌ لَهُ الْوَطْءُ لاِمْرَأَتِهِ الْحَامِلِ وَالْحَائِلِ، إِلاَّ الْحَائِضَ فَإِنَّهَا لاَ تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِنْ وُطِئَتْ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ فَإِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: لاَ أُحَلِّلُهَا وَلاَ أُحَرِّمُهَا، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا.
545) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ.
قَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَدَنَ الْحَائِضِ لَيْسَ بِنَجِسٍ، وَكَذَلِكَ بَدَنُ الْجُنُبِ عَلَى هَذَا الْحَالِ. قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: فَذَكَرَتْ لِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ(1)».
(1) / خ: بيدك.