حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٧

ورد عليه بمثل ما ظهر لي في الرد على صاحب هذا القول كما كتبته على الإيضاح؛ قال بعد كلام: والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل؛ بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدا والله أعلم بالصواب، انتهى.

قوله: «كانت في بريرة ثلاث سنن» الحديث تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الطلاق والخلع.

٩٩٤ / ١٬٩٦٦