الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٧ورد عليه بمثل ما ظهر لي في الرد على صاحب هذا القول كما كتبته على الإيضاح؛ قال بعد كلام: والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل؛ بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدا والله أعلم بالصواب، انتهى.
قوله: «كانت في بريرة ثلاث سنن» الحديث تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الطلاق والخلع.
٩٩٤ / ١٬٩٦٦