دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٣١وكذلك في الرّواية عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه سئل عن امرأة ماتت فأمر بفرق شعرها عند غسلها(1) (1/364).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ، فَأَمَرَ بِتَفْرِيقِ شَعْرِ رَأْسِهَا عِنْدَ غَسْلِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَم(2) .
الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجد من رواه بهذا السّياق من الألفاظ غير الرّبيع.
64* نصّ ابن بركة:
والكفن من رأس المال، لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ميّت مات بحضرته فقال: كفّنوه في ثوبيه. فأضاف الملك إليه(3) (1/365).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: …
(1) - عن أُمِّ عَطِيَّةَ قالت أَتَانَا رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِهِ فقال اغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا أو أَكْثَرَ من ذَلِكِ بِنَحْوِ حديث أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ وقال في الحديث قالت فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا. صحيح مسلم، باب في غسل الميت، رقم939، 2/648.
(2) - مسند الرّبيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم477، 2/125.
(3) - عن ابن عَبَّاسٍ قال أُتِيَ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وهو مُحْرِمٌ فقال كَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فإن اللَّهَ يَبْعَثُهُ يوم الْقِيَامَةِ يُلَبِّي. سنن أبي داود، رقم3238، 3/219.
- عن علي رضي الله عنه أنه قال الكفن من رأس المال. البيهقي(ت:458): السنن الكبرى، باب ما يستدل به على أن كفن الميت ومؤونته من رأس المال بالمعروف، رقم6569، 4/7.