دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

ومن طريقهِ أَيْضًا عَنْهُ - عليه السلام - قال: «الْمَقْتُولُ فِي الْمَعْرَكَةِ لاَ يُغَسَّلُ، فَإِنَّ دَمَهُ يَعُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِسْكًا». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَيِّتٍ مَاتَ بِحَضْرَتِهِ: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» فَأَضَافَهُمَا إِلَيْه(1) .

الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجد من رواه بهذا السّياق من الألفاظ غير الرّبيع.

65* نصّ ابن بركة:

لِما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: عليكم بهذه الثّياب البياض [في (ج): البيض] ألبسوها أحياءكم وكفّنوا بها موتاكم فإنّها من خيار ثيابكم. ولا يجوز الكفن للرّجال إذا كان من القزّ أو الحرير، ويقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال: هذان محرّمان على رجال أمّتي ومحلّلان لنسائها(2) (

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم472، 2/124.

(2) - عن سَمُرَةَ عَنِ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الثِّيَابِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم. الطبراني: المعجم الكبير، باب: أبو المهلب عم أبي قِلابة الجرمِي عن سمرة بن جندب، رقم6977، 7/235.

- عن سمرة بن جندب عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال عليكم بهذه الثياب البيض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. مسند الروياني، حديث سمرة بن جندب، الحسن عنه، رقم795، 2/44.

- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم. ابن الجارود: المنتقى، كتاب الجنائز، رقم523، 1/138.

- .. سمع عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه يقول إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ في يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ ثُمَّ قال إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي. سنن أبي داود، باب في الحرير للنساء، رقم4057، 4/50.

- .. سمعت عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ يقول أَخَذَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فقال إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِم. سنن ابن ماجة، بَاب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاء، رقم3595، 2/1189.

- .. سمعت عَلِيًّا رضي الله عنه يقول أَخَذَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَباً بِيَمِينِهِ وَحَرِيراً بِشِمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فقال هَذَانِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أمتي. مسند أحمد، رقم750، 1/96.

- عن أبي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ على ذُكُورِهَا. سنن النسائي، باب تحريم الذهب على الرجال، رقم5148، 8/161.

- عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ومعه حرير وذهب فقال هذان محرمان على ذكور أمتى حلال لإناثهم. مسند الطيالسي، رقم2253، 1/298.

١٣٢ / ٤٣٢