دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٣٢ومن طريقهِ أَيْضًا عَنْهُ - عليه السلام - قال: «الْمَقْتُولُ فِي الْمَعْرَكَةِ لاَ يُغَسَّلُ، فَإِنَّ دَمَهُ يَعُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِسْكًا». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَيِّتٍ مَاتَ بِحَضْرَتِهِ: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» فَأَضَافَهُمَا إِلَيْه(1) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجد من رواه بهذا السّياق من الألفاظ غير الرّبيع.
65* نصّ ابن بركة:
لِما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: عليكم بهذه الثّياب البياض [في (ج): البيض] ألبسوها أحياءكم وكفّنوا بها موتاكم فإنّها من خيار ثيابكم. ولا يجوز الكفن للرّجال إذا كان من القزّ أو الحرير، ويقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال: هذان محرّمان على رجال أمّتي ومحلّلان لنسائها(2) (
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم472، 2/124.
(2) - عن سَمُرَةَ عَنِ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الثِّيَابِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم. الطبراني: المعجم الكبير، باب: أبو المهلب عم أبي قِلابة الجرمِي عن سمرة بن جندب، رقم6977، 7/235.
- عن سمرة بن جندب عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال عليكم بهذه الثياب البيض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. مسند الروياني، حديث سمرة بن جندب، الحسن عنه، رقم795، 2/44.
- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم. ابن الجارود: المنتقى، كتاب الجنائز، رقم523، 1/138.
- .. سمع عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه يقول إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ في يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ ثُمَّ قال إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي. سنن أبي داود، باب في الحرير للنساء، رقم4057، 4/50.
- .. سمعت عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ يقول أَخَذَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فقال إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِم. سنن ابن ماجة، بَاب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاء، رقم3595، 2/1189.
- .. سمعت عَلِيًّا رضي الله عنه يقول أَخَذَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَهَباً بِيَمِينِهِ وَحَرِيراً بِشِمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فقال هَذَانِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أمتي. مسند أحمد، رقم750، 1/96.
- عن أبي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ على ذُكُورِهَا. سنن النسائي، باب تحريم الذهب على الرجال، رقم5148، 8/161.
- عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج ومعه حرير وذهب فقال هذان محرمان على ذكور أمتى حلال لإناثهم. مسند الطيالسي، رقم2253، 1/298.