دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٣٦2/348).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: بلغني أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَعَنْ تَضْيِيعِ الْمَال(1) .
الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة الثاني ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.
69* نصّ ابن بركة:
وقد روي أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: إذ وقع الذّباب في إناء أحدكم فامقلوه. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طريق أنس أنّه قال في ذلك: فامقلوه ثمّ أخرجوه ثمّ امقلوه. فإن كان الخبر صحيحا فمعلوم أنّ بعضها يموت من ذلك، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا أنّه حكم بإفساد طعام مات فيه مثل هذا(2) (1/411).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سَمِعْتُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّاءَ وَيُؤَخِّرُ الدَّوَاءَ».
قال الرّبيع: امْقُلُوهُ أَيْ اِغْمِسُوهُ.
- وَقَالَ أبو عبيدة عن جابر بن زيد وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ الذُّبَابَ وَمَا يُشْبِهُهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ دَمٌ لاَ يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيه(3) .
(1) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم567، 2/148.
(2) - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ دَوَاء. صحيح ابن حبان، باب ذكر الأمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه إذ أحد جناحيه داء والآخر شفاء، رقم1247، 4/55.
(3) - مسند الرّبيع، باب أدب الطعام والشراب، رقم371-372، 1/94.