دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

وقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الأيم أحق بنفسها من وليها (2/122) – وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر عند التزويج أن تستأذن البكر وتستأمر الثيب(1) (2/126).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»(2) .

الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.

89* نصّ ابن بركة:

(1) - عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، قال: نعم. صحيح مسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم1421، 2/1037.

(2) - مسند الرّبيع، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم511، 2/134.

١٥٤ / ٤٣٢