دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٥٤وقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الأيم أحق بنفسها من وليها (2/122) – وكان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر عند التزويج أن تستأذن البكر وتستأمر الثيب(1) (2/126).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»(2) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.
89* نصّ ابن بركة:
(1) - عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، قال: نعم. صحيح مسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم1421، 2/1037.
(2) - مسند الرّبيع، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم511، 2/134.