دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٦٥2/309-310).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّم»(1) .
الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.
98* نصّ ابن بركة:
روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا. فقال بعض مخالفينا: التّفرّق بالأبدان. وقال بعض أصحابنا: التّفرّق عن البيع بالقول قال الله تعالى: ﴿وإن يتفرّقا يغن الله كلاّ من سعته﴾(النساء: 130)(2) (2/320).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا».
قال الرّبيع: قَالَ أبو عبيدة: الاِفْتِرَاقُ بِالصَّفَقَةِ، أَيْ يَبِيعُ هَذَا وَيَشْتَرِي هَذَا وَلَيْسَ كَمَا قَالَ مَنْ خَالَفَنَا: افْتِرَاقُ الأَبْدَانِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً أَوْ أَكْثَر، فَلاَ يَسْتَقِيمُ عَلَى هَذَا الْحَالِ بَيْعٌ لأَحَد(3) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.
99* نصّ ابن بركة:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، رقم384، 1/97.
(2) - عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ رضي الله عنه عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَفْتَرِقَا. صحيح البخاري، باب كم يجوز الخيار، رقم2002، 2/743.
(3) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم568، 2/148.