دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

2/309-310).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّم»(1) .

الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.

98* نصّ ابن بركة:

روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا. فقال بعض مخالفينا: التّفرّق بالأبدان. وقال بعض أصحابنا: التّفرّق عن البيع بالقول قال الله تعالى: ﴿وإن يتفرّقا يغن الله كلاّ من سعته﴾(النساء: 130)(2) (2/320).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا».

قال الرّبيع: قَالَ أبو عبيدة: الاِفْتِرَاقُ بِالصَّفَقَةِ، أَيْ يَبِيعُ هَذَا وَيَشْتَرِي هَذَا وَلَيْسَ كَمَا قَالَ مَنْ خَالَفَنَا: افْتِرَاقُ الأَبْدَانِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً أَوْ أَكْثَر، فَلاَ يَسْتَقِيمُ عَلَى هَذَا الْحَالِ بَيْعٌ لأَحَد(3) .

الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.

99* نصّ ابن بركة:

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، رقم384، 1/97.

(2) - عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ رضي الله عنه عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَفْتَرِقَا. صحيح البخاري، باب كم يجوز الخيار، رقم2002، 2/743.

(3) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم568، 2/148.

١٦٥ / ٤٣٢