دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

بعض أصحابنا …، وأيضا فإنّهم رووا في القيء والرّعاف سنّة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّهما لا ينقضان الصّلاة إذا انفلت المصلّي بهما توضّأ وبنى على صلاته، ولم يقيسوا على هذه السّنّة غيرها(1) (2/519).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ لاَ يَنْقُضَانِ الصّلاة، فَإِذَا انْفَلَتَ الْمُصَلِّي بِهِمَا تَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى صَلاَتِه»(2) .

الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجد الحديث بهذا السّياق من الألفاظ عند غير الرّبيع.

113* نصّ ابن بركة:

واختلفوا في معنى قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : كلّ شراب أسكر فهو حرام. مع اتّفاقهم على تصحيح الرّواية(3) (2/538).

نصّ الرّبيع:

(1) - عن عائشة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم. ابن عدي: الكامل في الضعفاء، ترجمة عبد العزيز بن جريج، رقم1428، 5/289.

- ثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعاد الوضوء من الرعاف السائل. ابن عدي: الكامل في الضعفاء، ترجمة يغنم بن سالم بن قنبر مولى على بن أبى طالب، رقم2183، 7/285.

- عن ابن عباس قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته. سنن الدارقطني، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، رقم25، 1/156.

(2) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم113، 1/34.

(3) - عن عَائِشَةَ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام. صحيح البخاري، باب لا يجوز الوضوء بالنّبيّذ ولا المسكر …، رقم239، 1/95.

١٧٨ / ٤٣٢