دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٧٨بعض أصحابنا …، وأيضا فإنّهم رووا في القيء والرّعاف سنّة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّهما لا ينقضان الصّلاة إذا انفلت المصلّي بهما توضّأ وبنى على صلاته، ولم يقيسوا على هذه السّنّة غيرها(1) (2/519).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ لاَ يَنْقُضَانِ الصّلاة، فَإِذَا انْفَلَتَ الْمُصَلِّي بِهِمَا تَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى صَلاَتِه»(2) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجد الحديث بهذا السّياق من الألفاظ عند غير الرّبيع.
113* نصّ ابن بركة:
واختلفوا في معنى قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : كلّ شراب أسكر فهو حرام. مع اتّفاقهم على تصحيح الرّواية(3) (2/538).
نصّ الرّبيع:
(1) - عن عائشة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم. ابن عدي: الكامل في الضعفاء، ترجمة عبد العزيز بن جريج، رقم1428، 5/289.
- ثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعاد الوضوء من الرعاف السائل. ابن عدي: الكامل في الضعفاء، ترجمة يغنم بن سالم بن قنبر مولى على بن أبى طالب، رقم2183، 7/285.
- عن ابن عباس قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته. سنن الدارقطني، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، رقم25، 1/156.
(2) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، رقم113، 1/34.
(3) - عن عَائِشَةَ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام. صحيح البخاري، باب لا يجوز الوضوء بالنّبيّذ ولا المسكر …، رقم239، 1/95.