دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٨٣5) لفظ الشرح المعقب به على الحديث: وذلك في ثلاثة نصوص (03)، وهي المشار إليها في المبحث بالأرقام الآتية: 22، 40، 89.
6) إيراد حديثين أو أكثر متعاقبة: وعدد هذه النّصوص ثمانية نصوص (08)، وهي المشار إليها في المبحث بالأرقام الآتية: 6، 15، 27، 30، 31، 42، 45، 89.
المبحث الثالث:
أحاديث من مسند الرّبيع لم يذكرها ابن بركة في استدلالاته:
أولا: عرض النّصوص واختبارها:
1* نصّ ابن بركة:
روي عنه - صلى الله عليه وسلم - [أنه] نهى عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل (1/18) - والحجّة في طهارة الموضع قول الله …، ونهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصّلاة في معاطن الإبل والمزابل والطّرقات ما يدلّ على أنّه لا يصلّى إلاّ في البقعة الطاهرة (1/253) – ولا تجوز الصّلاة في المقبرة ولا المجزرة ولا المزبلة ولا على ظهر الكعبة وقارعة الطريق ولا في معاطن الإبل ولا في الحمّام، لِما روي عن ذلك من النّهي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -(1) (1/487).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا صلاة في المقبرة ولا في المنحرة ولا في معاطن الإبل ولا في قارعة الطريق. (باب جامع الصلاة، رقم293، 1/77).
(1) - عن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى أَنْ يصلي في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ في الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وفي الْحَمَّامِ وفي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ. سنن الترمذي، بَاب ما جاء في كَرَاهِيَةِ ما يصلي إليه وَفِيهِ، رقم346، 2/177. سنن ابن ماجة، بَاب الْمَوَاضِعِ التي تُكْرَهُ فيها الصَّلَاةُ، رقم746-747، 1/246.