دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٨٤الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعل السبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد لِما فيها من الزيادة، فهي أشمل لمنهيات عديدة.
2* نصّ ابن بركة:
قيل إنَّ هذه متعة كانت في صدر الإسلام للمسلمين ثلاثة أيام، حيث اعتمروا عمرة إلاَّ ما قال بعض يعرفها القضاء، فلما قضى عمرته حرَّمها ونهى عنها أشد النهي، (1/41).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. (باب أدب الطعام والشراب، رقم388، 1/76).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كونه في مقام حكاية دليل لغيره (ولم أجد الحديث باللّفظ المذكور).
3* نصّ ابن بركة:
ومن قال بأن السنَّة تنسخ الكتاب يقول: نسخ بقول النبي عليه السلام "لا نكاح إلاَّ بولي وشاهدين (1/41) - وقال الشافعي … واحتجّ في ذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الحسن أنّه قال: لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين (2/118، 122) –المشهور من فعل مالك بن أنس أن عقد النكاح قول يصح بغير بيّنة إذا أعلن به …وزعم أن أخبار الإشهاد على النكاح مضطربة .... ومن قول مالك: إذا استكتم الشاهدان عقد النكاح فرّق بين الزوجين، وطعن في الخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعّفه وهو: لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين(1) (2/136-137).
نصّ الرّبيع:
(1) - عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ابن عدي: الكامل في الضعفاء، ترجمة الحسين بن علوان أبي علي الكوفي، رقم489، 2/360.