دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعل السبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد لِما فيها من الزيادة، فهي أشمل لمنهيات عديدة.

2* نصّ ابن بركة:

قيل إنَّ هذه متعة كانت في صدر الإسلام للمسلمين ثلاثة أيام، حيث اعتمروا عمرة إلاَّ ما قال بعض يعرفها القضاء، فلما قضى عمرته حرَّمها ونهى عنها أشد النهي، (1/41).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. (باب أدب الطعام والشراب، رقم388، 1/76).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كونه في مقام حكاية دليل لغيره (ولم أجد الحديث باللّفظ المذكور).

3* نصّ ابن بركة:

ومن قال بأن السنَّة تنسخ الكتاب يقول: نسخ بقول النبي عليه السلام "لا نكاح إلاَّ بولي وشاهدين (1/41) - وقال الشافعي … واحتجّ في ذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الحسن أنّه قال: لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين (2/118، 122) –المشهور من فعل مالك بن أنس أن عقد النكاح قول يصح بغير بيّنة إذا أعلن به …وزعم أن أخبار الإشهاد على النكاح مضطربة .... ومن قول مالك: إذا استكتم الشاهدان عقد النكاح فرّق بين الزوجين، وطعن في الخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعّفه وهو: لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين(1) (2/136-137).

نصّ الرّبيع:

(1) - عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ابن عدي: الكامل في الضعفاء، ترجمة الحسين بن علوان أبي علي الكوفي، رقم489، 2/360.

١٨٤ / ٤٣٢