دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٩١- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ. (باب في المساجد ..، رقم265، 1/69).
الملاحظة: حسب سند الحديث فإنّ ابن بركة لم يذكر ما رواه الرّبيع في الموضوع، والسبب مبهم (ربما نقل ابن بركة هذا النص من مصدر ما، ورأى أن ما ذكره كاف للاستشهاد).
10* نصّ ابن بركة:
سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سبايا أوطاس من الإِماء، فنهى عن وطء الحوامل منهن حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن. والحائل التي يأتيها الدم حالاً بعد حال، والله أعلم(1) (1/145. 2/150).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد أَنَّ النَّبِيءَ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا مِنَ الإِمَاءِ، فَقال: «لاَ تَطَؤُوا الْحَوَامِلَ حَتَّى يَضَعْنَ، وَلاَ الْحَوَائِلَ حَتَّى يَحِضْنَ». قال الرّبيع: الْحَائِلُ التِي يَأْتِيهَا الْحَيْضُ حَالاً بَعْدَ حَالٍ. (باب في السبايا والعزلة، رقم526، 2/137).
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ». (باب في الحيض، رقم544، 2/144).
(1) - (عن أنس) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا توطأ السبايا حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن. ابن عدي: الكامل في الضعفاء، ترجمة إسماعيل بن عياش، رقم127، 1/296.
- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قال في سَبَايَا أَوْطَاسَ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حتى تَضَعَ ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَة. سنن أبي داود، باب في وطء السبايا، رقم2157، 2/248.