دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣2/249).
نصّ الرّبيع:
ومن طريقهِ [[أي ابن عباس]] عَنْهُ - عليه السلام - قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَهُوَ حُرٌّ بِجَمِيعِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ شَرِيكٌ دَفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ». (باب في العتق، رقم674، 2/173).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، أما في الموضع الأول والثاني فلعلّ السّبب هو الرّواية بالمعنى ليس إلا، لأني لم أجد من رواه بذلك اللفظ. وأما في الموضع الثالث فلعلّ السّبب هو كونه في مقام حكاية قول من اعترض على الحديث ودليله.
24* نصّ ابن بركة:
فإن قال قائل: فإنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خصّ المرأة بذلك فَلِم أدخلتم الرجال … كذلك ما روت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا مسّت المرأة فرجها انتقضت طهارتها(1) (1/311).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ». (باب ما يجب منه الوضوء، رقم107، 1/33).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كونه في مقام الاحتجاج على غيره بما هو ثابت عنده، وذلك أدعى للحجة.
25* نصّ ابن بركة:
لِما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي هريرة أنّه قال: بلّوا الشّعر ونقّوا البشر فإنّ تحت كلّ شعرة جنابة(2) (
(1) - عن عائشة قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت. الحاكم: المستدرك، كتاب الطهارة، رقم481، 1/234.
(2) - عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ تَحْتَ كل شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَر. سنن أبي داود، باب الغسل من الجنابة، رقم248، 1/65.
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشر. ابن عدي: الكامل في الضعفاء، ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي، رقم376، 2/192.