دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد، لِما فيها من الدعابة!

23* نصّ ابن بركة:

وقد ثبتت السّنّة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من// أعتق شقصا له في عبد قوّم عليه (1/310-311) - ويدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أعتق شقصا له في عبد قوّم عليه (2/242) – وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: من أعتق شقصا له في عبد قوّم عليه. هذا من طريق نافع عن ابن عمر. ومن طريق قتادة عن بشير بن النعمان عن أبي هريرة استقى بالقيمة. وقال قوم: هذا قول لأبي هريرة وفتياه، وليس هو لفظ الخبر، ولفظ الحديث هو قوّم عليه. … وقد روي عن قتادة عن بن نهيك على أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أعتق شقصا في عبد قوّم عليه إلا أن يجده معسرا استقى العبد. قال بعض الفقهاء: هذا قول قتادة، وليس في الخبر ذكر السّقاية …(1) (

(1) - عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - من أَعْتَقَ شِقْصًا له من عَبْدٍ أو شِرْكًا أو قال نَصِيبًا وكان له ما يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ قال لَا أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ منه ما عَتَقَ قَوْلٌ من نَافِعٍ أو في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . صحيح البخاري، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، رقم2359، 2/882.

- عن نافع عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال من أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ فَكَانَ له مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عليه وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَق. صحيح البخاري، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، رقم2386، 2/892.

- عن قَتَادَةَ عن النَّضْرِ بن أَنَسٍ عن بَشِيرِ بن نَهِيكٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من أَعْتَقَ شِقْصًا له في عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ في مَالِهِ إن كان له مَالٌ فَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ استسعى الْعَبْدُ غير مَشْقُوقٍ عليه. صحيح مسلم، باب ذكر سعاية العبد، رقم1503، 2/1140.

- عن قَتَادَةَ عن النَّضْرِ بن أَنَسٍ عن بَشِيرِ بن نَهِيكٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الْمَمْلُوكِ بين الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قال يَضْمَنُ. صحيح مسلم، باب ذكر سعاية العبد، رقم1502، 2/1140.

- عن قَتَادَةَ عن النَّضْرِ بن أَنَسٍ عن بَشِيرِ بن نَهِيكٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا له من غُلَامٍ فَأَجَازَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِه. سنن أبي داود، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، رقم3934، 4/23.

٢٠٢ / ٤٣٢