دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢١٩واختلف النّاس في بول الغلام قبل أن يطعم الطّعام، واتّفقوا على أنّ بول الجارية نجس قبل أن تطعم الطّعام. وعندنا أنّهما سواء في النّجاسة لِما روي عن عليّ بن أبي طالب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بول الرّضيع، فقال: ينضح بول الصّبيّ بالماء ويغسل بول الجارية. وفي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل بول الجارية –وهي لا تطعم الطّعام- دليل على أنّ بول ما يؤكل لحمه نجسه(1) (1/393).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس قَالَ إِنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ نَضْحًا وَلَمْ يَغْسِلْهُ. (باب جامع النّجاسات، رقم152، 1/42).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد، لِما فيها من حكم الصبي والجارية.
44* نصّ ابن بركة:
(1) - عن لُبَابَةَ بِنْتِ الحرث قالت كان الْحُسَيْنُ بن عَلِيٍّ رضي الله عنه في حِجْرِ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَالَ عليه فقلت الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حتى أَغْسِلَهُ قال إنما يُغْسَلُ من بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ من بَوْلِ الذَّكَر. سنن أبي داود، باب بول الصبي يصيب الثوب، رقم375، 1/102.