دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

ولا يدفن الميّت في ثلاث ساعات … لِما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الصّحابة أنّه قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصّلاة في ثلاث ساعات من النّهار وأن ندفن فيهـ[[ـا]] موتانا، وذكر هذه الأوقات (1/427) – ولا يجوز أن يصلّى في ثلاث ساعات من النّهار … لِما روي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصّلاة في ثلاث ساعات من النّهار وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الأوقات. وفي رواية أخرى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن الصّلاة نصف النّهار وقال: إنّها ساعة تشجر [في(ج): تسجر] فيها جهنّم. ولهذا الخبر ذهب أصحابنا إلى جواز الصّلاة نصف النّهار إلاّ في الحرّ الشديد (1/499) –كما قال - صلى الله عليه وسلم - ، إلاّ في الوقت الذي نهى عن الصّلاة فيه باتّفاق، وهو عند طلوع الشّمس وعند غروبها وإذا كانت في كبد السّماء قبل الزّوال(1) (1/545).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا». (باب جامع الصلاة، رقم296، 1/78).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة ما رواه الرّبيع في الموضوع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد.

55* نصّ ابن بركة:

(1) - .. سمعت عُقْبَةَ بن عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يقول ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كان رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أو أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حتى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حتى تَغْرُب. صحيح مسلم، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم831، 1/568.

٢٣٦ / ٤٣٢