دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧1/551-552).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». قال الرّبيع: وَذَلِكَ فِي حِينٍ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الصَّلاَةُ. (باب في أوقات الصلاة، رقم184، 1/49).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب تفضيل لفظ على لفظ، وكون الرّواية بالمعنى، بدليل أن كتب الرّواية مختلفة في ألفاظ هذا الحديث عن الصحابي الواحد فضلا عن مجموع الصحابة الرواة لهذا الحديث.
64* نصّ ابن بركة:
والحجّة لمن لم يوجب القتل أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا قال: لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. ولم يدخل تارك الصّلاة في هؤلاء؛ دلّ على سقوط القتل عنه(1) (1/465).
نصّ الرّبيع:
(1) - .. قال (عثمان): وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي سمعت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ أو زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أو قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْس. سنن أبي داود، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، رقم4502، 4/170.
- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو وزنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. مسند الشافعي، (باب) ومن كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها، 1/164.