دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا». وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». (باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم464، 2/122).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة ما رواه الرّبيع في الموضوع، ولعلّ السّبب هو كونه في مقام حكاية قول ودليله.

65* نصّ ابن بركة:

روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصّلاة في الثّوب الواحد. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - في خبر آخر أنّه نهى عن الصلاة في ثوب واحد ليس على عاتق المصلّي منه شيء. فأمّا إذا كان متوشّحا به فقد رويت إباحة ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - . فإن سلم طريق الخبر الأوّل فهو يدلّ على قول أصحابنا إنّ المصلّي إذا صلّى بثوب واحد ولم يتوشّح به أو لم يستر ظهره وصدره من غير عذر أنّ صلاته باطلة، فنهي النّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصّلاة في الثّوب الواحد إذا كان على ما وصف علماؤنا فهو صحيح(1) (

(1) - عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي أحدكم في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ليس على عَاتِقَيْهِ شَيْء. صحيح البخاري، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، رقم352، 1/141.

- عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْء. ابن الجارود: المنتقى، باب ما جاء في الثياب للصلاة، رقم171، 1/52.

- (عن بُرَيْدَة) قال: نهى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يصلى في لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالْآخَرُ أَنْ تُصَلِّيَ في سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاء. سنن أبي داود، باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا، رقم636، 1/172.

٢٤٨ / ٤٣٢