دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩1/466).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ طَالِبٍ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِي صَلاَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. (باب في سبحة الضحى وتبردة الظهر، رقم197، 1/53).
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ».
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ فِيمَا بلغني، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
- قال الرّبيع: عن عبادة بن صامت قال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَصَلَّى بِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا. (باب في الثّياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك، رقم266-268، 1/69-70).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة ما رواه الرّبيع في الموضوع، ولعلّ السّبب هو كون الأحاديث التي ذكرها أدلّ على المراد (والحديثان المذكوران وجدتهما حديثا واحدا).
66* نصّ ابن بركة:
وكقوله عليه السلام: إذا ماتت الفأرة في السَّمن الذائب فأريقوه؛ فليس الحكم معلقاً بها دون غيرها، وإن لم يذكر العصفور ونحوها، بل يكون ذلك معلق الحكم بالمذكور وما كان في معناه، وكذلك قوله عليه السلام: لا قطع إلا في ربع دينار؛ وكان هذا الحكم معلقاً بالمذكور وغيره(1) (1/468).
نصّ الرّبيع:
(1) - عن عائشة قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا قطع إلا في ربع دينار. الطبراني: المعجم الأوسط، (باب) من اسمه مطلب، رقم8710، 8/306.