دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ». (باب الآدب، رقم733، 2/186).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كونه في مقام التمثيل لمسألة معينة، وهي ذكر الأخبار المختلفة، وتغليط بعض الصحابة على بعض في فهم رواية أو نقلها.
81* نصّ ابن بركة:
فبيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها في حال حيضها كسائر النّساء الطّاهرات في حال الطّهارة، ويدلّ على ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال لعائشة: ناوليني الخمرة وهي المصلّى، فقالت: إنّي حائض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ليست الحيضة في كفّك(1) (1/548).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا حَائِضٌ.
قال الرّبيع: قَالَ أبو عبيدة: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَدَنَ الْحَائِضِ لَيْسَ بِنَجِسٍ، وَكَذَلِكَ بَدَنُ الْجُنُبِ عَلَى هَذَا الْحَالِ. قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: فَذَكَرَتْ لِي عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ». (باب في الحيض، رقم545، 2/144).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد لاشتمالها على عبارة (ناوليني الخمرة من المسجد).
82* نصّ ابن بركة:
(1) - عن عَائِشَةَ قالت قال لي رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ من الْمَسْجِدِ قالت فقلت إني حَائِضٌ فقال إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ. صحيح مسلم، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله…، رقم298، 1/244.