دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢1/601، 602، 603، 614، 615، 616، 624، 630).
نصّ الرّبيع:
جابر بن زيد أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ عَلَى رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مِنْ أَخْوَالِهِ، وَاسْمُهُ ضَمَّامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ … قَالَ: أَخْبَرَتْنَا رُسُلُكَ وَوَجَدْنَا فِي كُتُبِكَ أَنْ تَأْخُذَ الزَّكَاةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا وَتَضَعَهَا فِي فُقَرَائِنَا فَأَنْشُدُكَ بِهِ أَهُوَ أَمَرَكَ؟ قَالَ النَّبِيءُ - صلى الله عليه وسلم - : «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: … فَقَالَ النَّبِيءُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا مَضَى: «إِنْ صَدَقَ الرَّجُلُ يَلِجُ الْجَنَّةَ». (باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد، رقم939، ج4/258).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب تفضيل لفظ على لفظ، وكون الرّواية بالمعنى، بدليل أن رواية الرّبيع رواها غيره أيضا، وأني لم أجد الحديث باللّفظ الذي ذكره ابن بركة.
89* نصّ ابن بركة:
وروي عن الحسن البصري أنّه قال: لا يعطى من الزّكاة متأثّل مالا. والمتأثّل الجامع، ولم يجد [[لعلّ الصواب: ولم يحد –بالحاء المهملة]] في المقدار حدّا (1/609).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، وَلاَ لِمُتَأَثِّلٍ مَالاً». قال الرّبيع: ذُو الْمِرَّةِ السَّوِيُّ: الْقَويُّ الْمُحْتَرِفُ، وَالْمُتَأَثِّلُ الْجَامِعُ لِلْمَالِ. (باب من تكره له الصّدقة والمسألة، رقم356، 1/91).
الملاحظة: لم يذكر بن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب في ذك هو قصد التنويع، بدليل ذكره لرواية الرّبيع في موضع آخر(1) . (ولم أجد هذا الأثر عن الحسن البصري).
90* نصّ ابن بركة:
(1) - 1/628. – انظر مبحث المتن.