دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨2/512-513).
نصّ الرّبيع: …
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلسُّعَاةِ: «لاَ تَأْخُذُوا مِنْ أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ سَخْلَةً وَلاَ رُبَّى وَلاَ أَكُولَةً وَلاَ فَحْلاً وَلاَ شَارِفَةً وَلاَ ذَاتَ هُزَالٍ وَلاَ ذَاتَ عُوَارٍ». قال الرّبيع: السَّخْلَةُ التِي تَتْبَعُ أُمَّهَا وَهِيَ تُرْضِعُ عَلَيْهَا، وَالرُّبَّى التِي تُرَبِّي وَلَدَهَا، وَالأَكُولَةُ شَاةُ اللَّحْمِ، وَهِيَ السَّمِينَةُ.
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ لِسُعَاتِهِ: لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ وَلاَ الْحَافِلَ. قال الرّبيع: الْحَزَرَاتُ الْخِيَارُ، وَالْحَافِلُ ذَاتُ الضَّرْعِ الْعَظِيم. (باب ما لا يؤخذ في الزكاة، رقم335-336، 1/86).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون غيرها أدلّ على المراد، واختيار الرّواية التي يمكن القول إنها محل اتفاق على قبولها ( لأن رواية الرّبيع الأولى مرسلة، والثانية موقوفة).
94* نصّ ابن بركة:
وفي ثمار الأرضين المملوكة العشر إذا شربت بالسّماء والعيون، وفيما سقي بالنّواضح والسّواقي ففيه نصف العشر، بِما روي عن سالم بن عبد الله بن عمر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فيما سقت السّماء والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالنّواضح والسّواقي نصف العشر(1) (
(1) - عن سَالِمِ بن عبد اللَّهِ عن أبيه رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أو كان عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْر. صحيح البخاري، بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى من مَاءِ السَّمَاءِ …، رقم1412، 2/540.
- عن سَالِمِ بن عبد اللَّهِ عن أبيه قال قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أو كان بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أو النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْر. سنن أبي داود، باب صدقة الزرع، رقم1596، 2/108.
- عن أنس قال فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالي والسواني والغرب والناضح نصف العشر. القرشي (يحي بن آدم): الخراج، باب ما سقت السماء أو سقي بغرب، رقم371، 1/140.