دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ». (باب في الحيض، رقم541، 2/143).

- أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني أَنَّ امْرَأَة تُسَمَّى أَسْمَاءُ الْحَارِثِيَّةُ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَ لَهَا: «اقْعُدِي أَيَّامَكِ التِي تَحِيضِينَ، فِيهَا فَإِذَا دَامَ بِكِ الدَّمُ فَاسْتَظْهِرِي بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». (باب في المستحاضة، رقم554، 2/145).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع لحديث: أقل الحيض …الخ، ولعلّ السّبب هو طعنه في متنها، لِمعارضتها قوله - صلى الله عليه وسلم - : أيام أقرائك، وهي رواية عند الرّبيع –وإن كانت بالمعنى-. والأيام في اللغة قد تقع على يومين، واستدل على هذا المعنى من كتاب الله تعالى، مما يدل على فساد قول القائل: إنّ أقل ما يقع عليه اسم أيّام ثلاثة (2/203-204).

124* نصّ ابن بركة:

وإذا مدّ الدّم بالمرأة فتعدى العادة التي كانت تعتادها، فإن مدّ بها وجاوزت تلك الأيام قال أصحابنا: تنتظر يوما أو يومين ثمّ تكون في حكم المستحاضة، وهذا قول ابن عباس لا يوجب عليها إعادة اليوم واليومين .... (2/212).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني أَنَّ امْرَأَة تُسَمَّى أَسْمَاءُ الْحَارِثِيَّةُ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَ لَهَا: «اقْعُدِي أَيَّامَكِ التِي تَحِيضِينَ، فِيهَا فَإِذَا دَامَ بِكِ الدَّمُ فَاسْتَظْهِرِي بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». (باب في المستحاضة، رقم554، 2/145).

٣١٤ / ٤٣٢