دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣١٤- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ». (باب في الحيض، رقم541، 2/143).
- أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني أَنَّ امْرَأَة تُسَمَّى أَسْمَاءُ الْحَارِثِيَّةُ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَ لَهَا: «اقْعُدِي أَيَّامَكِ التِي تَحِيضِينَ، فِيهَا فَإِذَا دَامَ بِكِ الدَّمُ فَاسْتَظْهِرِي بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». (باب في المستحاضة، رقم554، 2/145).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع لحديث: أقل الحيض …الخ، ولعلّ السّبب هو طعنه في متنها، لِمعارضتها قوله - صلى الله عليه وسلم - : أيام أقرائك، وهي رواية عند الرّبيع –وإن كانت بالمعنى-. والأيام في اللغة قد تقع على يومين، واستدل على هذا المعنى من كتاب الله تعالى، مما يدل على فساد قول القائل: إنّ أقل ما يقع عليه اسم أيّام ثلاثة (2/203-204).
124* نصّ ابن بركة:
وإذا مدّ الدّم بالمرأة فتعدى العادة التي كانت تعتادها، فإن مدّ بها وجاوزت تلك الأيام قال أصحابنا: تنتظر يوما أو يومين ثمّ تكون في حكم المستحاضة، وهذا قول ابن عباس لا يوجب عليها إعادة اليوم واليومين .... (2/212).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني أَنَّ امْرَأَة تُسَمَّى أَسْمَاءُ الْحَارِثِيَّةُ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَ لَهَا: «اقْعُدِي أَيَّامَكِ التِي تَحِيضِينَ، فِيهَا فَإِذَا دَامَ بِكِ الدَّمُ فَاسْتَظْهِرِي بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». (باب في المستحاضة، رقم554، 2/145).