دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩2/349).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا».
قال الرّبيع: قَالَ أبو عبيدة: الاِفْتِرَاقُ بِالصَّفَقَةِ، أَيْ يَبِيعُ هَذَا وَيَشْتَرِي هَذَا وَلَيْسَ كَمَا قَالَ مَنْ خَالَفَنَا: افْتِرَاقُ الأَبْدَانِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً أَوْ أَكْثَر، فَلاَ يَسْتَقِيمُ عَلَى هَذَا الْحَالِ بَيْعٌ لأَحَدٍ. (باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم568، 2/148).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو قصد التنويع، بدليل أنه قد ذكر رواية الرّبيع في موضع آخر(1) ، بالإضافة إلى أن رواية الرّبيع قد رواها غيره أيضا.
138* نصّ ابن بركة:
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه(2) (2/376).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَخْطُبَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يُسَاوِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ». (باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم516، 2/135).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو قصد التنويع، بدليل أنه قد ذكر هذا الحديث بلفظ آخر في موضع آخر(3) .
139* نصّ ابن بركة:
(1) - 2/320. انظر: مبحث المتن.
(2) - (عن أبي هريرة) قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ يبيع أحدكم على بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ أحدكم على خِطْبَةِ أَخِيه. مسند أحمد، رقم8209، 2/318.
(3) - 2/322. انظر: مبحث المتن.