دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد، لِما فيها من الزيادة، وقد ذكر رواية الرّبيع في موضع آخر(1) .
136* نصّ ابن بركة:
وجائز بيع الواحد منه [[أي الحيوان]] بالإثنين يدا بيد، ولا أعلم في ذلك اختلافا بين أحد، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق جابر بن عبد الله أنّه قال: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح في البيع نسيئة ولا بأس به يدا بيد(2) (2/332، 384).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ابْتَاعَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ، وَأَجَازَ بَيْعَ عَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ إِلاَّ أَنَّ هَذَا يَدًا بِيَدٍ. (باب في الرّبا والانفساخ والغشّ، رقم578، 2/151).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد.
137* نصّ ابن بركة:
معنى الخبر والرّواية في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. والبيع في اللغة يقتضي بائعا ومشتريا ومبيعا…(3) (
(1) - 2/331. انظر: مبحث المتن.
(2) - عن جَابِرٍ قال قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا ولا بَأْسَ بِهِ يَدًا بيدا قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم1238، 3/539.
(3) - عن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَفْتَرِقَا إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ولا يَحِلُّ له أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَه. سنن أبي داود، باب في خيار المتبايعين، رقم3456، 3/273.
- عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَفْتَرِقَا. صحيح البخاري، باب كم يجوز الخيار، رقم2002، 2/743.