دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد، لِما فيها من الزيادة، وقد ذكر رواية الرّبيع في موضع آخر(1) .

136* نصّ ابن بركة:

وجائز بيع الواحد منه [[أي الحيوان]] بالإثنين يدا بيد، ولا أعلم في ذلك اختلافا بين أحد، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق جابر بن عبد الله أنّه قال: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح في البيع نسيئة ولا بأس به يدا بيد(2) (2/332، 384).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ابْتَاعَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ، وَأَجَازَ بَيْعَ عَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ إِلاَّ أَنَّ هَذَا يَدًا بِيَدٍ. (باب في الرّبا والانفساخ والغشّ، رقم578، 2/151).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد.

137* نصّ ابن بركة:

معنى الخبر والرّواية في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. والبيع في اللغة يقتضي بائعا ومشتريا ومبيعا…(3) (

(1) - 2/331. انظر: مبحث المتن.

(2) - عن جَابِرٍ قال قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا ولا بَأْسَ بِهِ يَدًا بيدا قال أبو عِيسَى هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم1238، 3/539.

(3) - عن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَفْتَرِقَا إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ولا يَحِلُّ له أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَه. سنن أبي داود، باب في خيار المتبايعين، رقم3456، 3/273.

- عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ما لم يَفْتَرِقَا. صحيح البخاري، باب كم يجوز الخيار، رقم2002، 2/743.

٣٢٨ / ٤٣٢