دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٣١والتّعلق بالخبر المرويّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنّهي عن كسب الأمة وكسب الزّمّارة … وأمّا الزّمّارة التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخذ أجرها وكسبها هي الزّانية أمة كانت أو حرّة(1) (2/398).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. قال الرّبيع: مَهْرُ الْبَغِيِّ: مَا تَأْخُذُهُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ يُزْنَى بِهَا، وَالْحُلْوَانُ: الأُجْرَةُ، وَالْكَاهِنُ: الذِي يَنْظُرُ فِي الْكَتِفِ. (كتاب الأشربة من الخمر والنّبيذ، باب في المحرّمات، رقم633، 2/163).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو قصد التنويع، لأنه قد ذكر رواية الرّبيع في موضع آخر(2) .
141* نصّ ابن بركة:
(1) - جاء رَافِعُ بن رِفَاعَةَ إلى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فقال لقد نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَوْمَ فذكر أَشْيَاءَ وَنَهَى عن كَسْبِ الْأَمَةِ إلا ما عَمِلَتْ بِيَدِهَا وقال هَكَذَا بأصبعه نحو الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْش. سنن أبي داود، باب في كسب الإماء، رقم3426، 3/267.
- .. قال لي أبو هريرة يا مهدي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن كسب الزمارة وعن عسب الفحل. مسند إسحاق بن راهويه، رقم138، 1/188.
(2) - 2/331، 395. انظر: مبحث المتن.