دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

والتّعلق بالخبر المرويّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنّهي عن كسب الأمة وكسب الزّمّارة … وأمّا الزّمّارة التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخذ أجرها وكسبها هي الزّانية أمة كانت أو حرّة(1) (2/398).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. قال الرّبيع: مَهْرُ الْبَغِيِّ: مَا تَأْخُذُهُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ يُزْنَى بِهَا، وَالْحُلْوَانُ: الأُجْرَةُ، وَالْكَاهِنُ: الذِي يَنْظُرُ فِي الْكَتِفِ. (كتاب الأشربة من الخمر والنّبيذ، باب في المحرّمات، رقم633، 2/163).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو قصد التنويع، لأنه قد ذكر رواية الرّبيع في موضع آخر(2) .

141* نصّ ابن بركة:

(1) - جاء رَافِعُ بن رِفَاعَةَ إلى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فقال لقد نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْيَوْمَ فذكر أَشْيَاءَ وَنَهَى عن كَسْبِ الْأَمَةِ إلا ما عَمِلَتْ بِيَدِهَا وقال هَكَذَا بأصبعه نحو الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْش. سنن أبي داود، باب في كسب الإماء، رقم3426، 3/267.

- .. قال لي أبو هريرة يا مهدي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن كسب الزمارة وعن عسب الفحل. مسند إسحاق بن راهويه، رقم138، 1/188.

(2) - 2/331، 395. انظر: مبحث المتن.

٣٣١ / ٤٣٢