دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - // أنّه نهى عن المخابرة، وهي كراء الأرض بجزء ممّا يخرج منها والله أعلم. ويروى عن ابن عمر قال: كنّا نخابر ولا نرى به بأسا حتّى بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عنها فتركناها(1) (2/398-399).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. (باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم565، 2/148).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد.
142* نصّ ابن بركة:
وأبو هريرة روى الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا. وروى الخبر جميعا، ثمّ فتواه في ولوغ الكلب ثلاث غسلات (1/402).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قَالَ بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ وَأُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
قال الرّبيع: قَالَ ضَمَّامُ بْنُ السَّائِبِ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ.
(1) - .. سمع جَابِرَ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ لَا تُبَاعَ إلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إلا … صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو …، رقم2252، 2/839.
- .. سمعت ابن عُمَرَ يقول كنا نُخَابِرُ ولا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حتى سَمِعْنَا رَافِعَ بن خَدِيجٍ يقول نهى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنه فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ. سنن ابن ماجة، باب المزارعة بالثلث والربع، رقم2450، 2/819.