دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - // أنّه نهى عن المخابرة، وهي كراء الأرض بجزء ممّا يخرج منها والله أعلم. ويروى عن ابن عمر قال: كنّا نخابر ولا نرى به بأسا حتّى بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عنها فتركناها(1) (2/398-399).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. (باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم565، 2/148).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد.

142* نصّ ابن بركة:

وأبو هريرة روى الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا. وروى الخبر جميعا، ثمّ فتواه في ولوغ الكلب ثلاث غسلات (1/402).

نصّ الرّبيع:

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قَالَ بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ وَأُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».

قال الرّبيع: قَالَ ضَمَّامُ بْنُ السَّائِبِ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ.

(1) - .. سمع جَابِرَ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ لَا تُبَاعَ إلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إلا … صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو …، رقم2252، 2/839.

- .. سمعت ابن عُمَرَ يقول كنا نُخَابِرُ ولا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حتى سَمِعْنَا رَافِعَ بن خَدِيجٍ يقول نهى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنه فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ. سنن ابن ماجة، باب المزارعة بالثلث والربع، رقم2450، 2/819.

٣٣٢ / ٤٣٢