دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤لِما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّ رجلا من أصحابه // يسمّى بشرا وصل إليه يشهده على نخل نحل ابنه النّعمان بن بشير فقال له: أكلّ ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فاردده. … لرواية أخرى أنّه قال: أشهد غيري. فإن صحّ هذا الخبر فهو عندي يجري مجرى التّهديد [(أ): الهبة. (ج): العهد] لقول الله تعالى … (2/418-419) - قال الشافعي: إنّما ارتجعه منها أنّه لم يكن ساوى بينها وبين إخوتها. وروى عن نعمان بن بشير أنّ أباه أتى به إلى النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسل الله إنّي نحل ابني هذا غلاما، فقال النبي عليه السّلام: أكلّ ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأرجعه. وفي رواية أخرى من طريق الشّافعي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب من ذلك إذ جاء يشهده بمثل هذه الشّهادة. ومن طريق آخر أنّه قال - صلى الله عليه وسلم - : أشهد غيري. فإن كان هذا الخبر الذي رواه الشّافعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيحا مع ادّعائه بشهرته مع أصحاب النّقل للحديث ففيه دلالة // عندي … وفي الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق صحيح ما يدلّ على صحّة [(ج) صحّته] الخبر الذي رواه الشّافعي وإن كنت لم أجده في رواية أصحابنا أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من أصحابه قد نحل ولده نخلا وله غيره من الأولاد: أليس يسرّك أن يكونوا لك في البرّ سواء؟ قال: بلى قال: فاردد أو تساوي بينهم(1) (
(1) - عن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أتى بِهِ إلى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نَحَلْتُ ابْنِي هذا غُلَامًا فقال أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مثله قال لَا قال فَارْجِعْهُ.صحيح البخاري، بَاب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وإذا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شيئا لم يَجُزْ حتى يَعْدِلَ…، رقم2446، 2/913.
- عن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ قال أتى بِي أبي إلى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نَحَلْتُ ابْنِي هذا غُلَامًا فقال أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ قال لَا قال فَارْدُدْه. صحيح مسلم، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم1623، 3/1242.
- عن النعمان بن بشير أن أباه نحل بعض ولده نحلا فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده فقال ( أكل ولدك نحلته مثل هذا ) قال لا قال هذه تلجئة هذا جور أشهد غيري وقال اعدلوا بين أبنائكم. مسند أبي عوانة، (باب) بيان حظر الناحل بعض بنيه نحلا دون بعض، رقم5679، 3/456.