دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧وقال - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ». قِيلَ: وَلَوْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَوْ قُتِلَ سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلاَ يَلِجُ بَابَ الْجَنَّةِ».
- قَالَ الرّبيع: وَأُتِيَ النَّبِيءُ - صلى الله عليه وسلم - بِمَيِّتٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «عَلَيْهِ دَيْنٌ»؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ وَفَاءً»؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». (باب الحجة على من قال إنّ أهل الكبائر ليسوا بكافرين، رقم762-763، ج3/194).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة ما رواه الرّبيع في الموضوع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد؛ هذا بالنسبة للرواية الأولى عند الرّبيع، أما الروايتين الأخريين فلعلّ السّبب هو كونهما في زيادات المسند التي ضمّها إليه المرّتب الوارجلاني.
146* نصّ ابن بركة:
وأجمع النّاس أنّ الحاكم لا يحلّف بالطّلاق والعتاق والحجّ ونحو هذا، لِما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت(1) (2/459).
نصّ الرّبيع:
(1) - عَنِ ابن عُمَرَ قال بَيْنَمَا عُمَرُ بن الْخَطَّابِ يَسِيرُ في رَكْبٍ فَسَمِعَهُ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فقال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أو لِيَصْمُت. الطبراني: المعجم الكبير، (باب) سالم عن ابن عمر، رقم13179، 12/301.
- عن عبد اللَّه (بن عمر) رضي الله عنه أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من كان حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أو لِيَصْمُت. صحيح البخاري، بَاب كيف يستحلف قال تعالى …، رقم2533، 2/951.