دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النّساء والولدان، وإذا حضرت وقاتلت المسلمين مع عدوّهم وأعانت عليهم قتلت، وهذا إجماع من النّاس فيما علمت. وقد روي أنّ النبي // - صلى الله عليه وسلم - مرّ بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه؟ قال رجل: أنا. قال: ولِم؟ قال: نازعتني قائم سيفي، فلم يقل له النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا. فإن قال قائل: قد ورد النّهي عن قتل النّساء والولدان لِم أجزت قتل النّساء إذا قاتلن مع أهل الحرب؟ فهلاّ قلت …(1) (2/484-485).
نصّ الرّبيع:
أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابر بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَقَتْلَ ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ وَنِسَائِهِمْ إِلاَّ مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تُقْتَلُ». قَالَ: حَاصَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ حِصْنٍ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تَقُومُ فَتَكْشِفُ فَرْجَهَا بِحِذَاءِ النَّبِيءِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ تُقَاتِلُ، فَأَمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرُّمَاةَ أَنْ يَرْمُوهَا، فَرَمَاهَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَمَا أَخْطَأَهَا، فَسَقَطَتْ مِنَ الْحِصْنِ مَيِّتةً. (باب ما جاء في النهي عن قتل الذراري والنساء، رقم791، ج3/199).
(1) - عن ابن عباس قال سبى رجل امرأة يوم خيبر فحملها خلفه فنازعته قائم سيفه فقتلها فأبصرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من قتل هذه فأخبروه فنهى عن قتل النساء. مصنف ابن أبي شيبة، باب غزوة خيبر، رقم36897، 7/396.
- عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِامْرَأَةٍ يوم الْخَنْدَقِ مَقْتُولَةً فقال من قَتَلَ هذه فقال رَجُلٌ أنا يا رَسُولَ اللَّهِ قال وَلِمَ قال نازَعَتْني سَيْفِي فَسَكَت. الطبراني: المعجم الكبير، (باب) مقسم عن ابن عباس، رقم12082، 11/388.