دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النّساء والولدان، وإذا حضرت وقاتلت المسلمين مع عدوّهم وأعانت عليهم قتلت، وهذا إجماع من النّاس فيما علمت. وقد روي أنّ النبي // - صلى الله عليه وسلم - مرّ بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه؟ قال رجل: أنا. قال: ولِم؟ قال: نازعتني قائم سيفي، فلم يقل له النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا. فإن قال قائل: قد ورد النّهي عن قتل النّساء والولدان لِم أجزت قتل النّساء إذا قاتلن مع أهل الحرب؟ فهلاّ قلت …(1) (2/484-485).

نصّ الرّبيع:

أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جابر بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَقَتْلَ ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ وَنِسَائِهِمْ إِلاَّ مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تُقْتَلُ». قَالَ: حَاصَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ حِصْنٍ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تَقُومُ فَتَكْشِفُ فَرْجَهَا بِحِذَاءِ النَّبِيءِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ تُقَاتِلُ، فَأَمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرُّمَاةَ أَنْ يَرْمُوهَا، فَرَمَاهَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَمَا أَخْطَأَهَا، فَسَقَطَتْ مِنَ الْحِصْنِ مَيِّتةً. (باب ما جاء في النهي عن قتل الذراري والنساء، رقم791، ج3/199).

(1) - عن ابن عباس قال سبى رجل امرأة يوم خيبر فحملها خلفه فنازعته قائم سيفه فقتلها فأبصرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من قتل هذه فأخبروه فنهى عن قتل النساء. مصنف ابن أبي شيبة، باب غزوة خيبر، رقم36897، 7/396.

- عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِامْرَأَةٍ يوم الْخَنْدَقِ مَقْتُولَةً فقال من قَتَلَ هذه فقال رَجُلٌ أنا يا رَسُولَ اللَّهِ قال وَلِمَ قال نازَعَتْني سَيْفِي فَسَكَت. الطبراني: المعجم الكبير، (باب) مقسم عن ابن عباس، رقم12082، 11/388.

٣٤٣ / ٤٣٢