دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة ما رواه الرّبيع في الموضوع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد لِما فيها من الزيادة والتفصيل؛ هذا بالنسبة للحديث الأول عند الرّبيع، أما الحديثين الأخيرين فلعلّ السّبب هو كونهما في زيادات المسند التي ضمّها إليه المرّتب الوارجلاني.

155* نصّ ابن بركة:

والقصاص في النفس يجب بشيئين أحدهما العمد، والثاني التساوي، والتساوي هو التّكافؤ في الأنفس، … وقال عليه الصّلاة والسّلام: لا يقبل حر بعبد ولا مسلم بكافر ولا طفل ببالغ ولا مجنون بصحيح. والقتل على ثلاثة أصناف …(1) (2/496).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيِّ … ومن طريقهِ عَنْهُ - عليه السلام - قال: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ بَيْنَهُمْ حَرَامٌ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَلاَ يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ». (باب في الدّيات والعقل، رقم664، 2/171).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد لِما فيها من الزيادة، وقد ذكر ابن بركة رواية الرّبيع في موضع آخر(2) . ولم أجد الحديث باللّفظ الذي ذكره ابن بركة.

156* نصّ ابن بركة:

(1) - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا يقتل حر بعبد. سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم158، 3/133.

(2) - 2/505. انظر؛ مبحث المتن.

٣٤٦ / ٤٣٢