دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩كان الموصي يسلم والوصي يلزم ذلك، وكان الرجل يوصي بجميع ماله فلا يدع لورثته شيئا فأنزل الله تبارك وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فردهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الثلث (1/30) – الدّليل على ذلك ما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه دخل على سعد بن أبي وقّاص، فقال: [[سعد]]: يا رسول الله أوصي بمالي؟ قال: لا. قال: فالشّطر؟ قال: لا. قال: فالثّلث؟ قال: الثّلث، والثّلث كثير، وإنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون النّاس بأيديهم (1/382) - لأنّ الله تبارك وتعالى منع الميّت أن يتقرّب إليه عند موته بكلّ ماله … وردّ فعله إلى الثّلث على لسان نبيّه - صلى الله عليه وسلم - … على لسان نبيّه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكفّفون النّاس بأيديهم (2/563) – لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يجز للموصي ما زاد على الثّلث (2/564) - ولذلك نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - سعد أن يتقرب بماله كلّه ويجعله صدقة، ولم يجز له إلا الثّلث منه وقال: إنّ الثّلث كثير لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكفّفون النّاس (2/584).
نصّ الرّبيع: