دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٥٩

كان الموصي يسلم والوصي يلزم ذلك، وكان الرجل يوصي بجميع ماله فلا يدع لورثته شيئا فأنزل الله تبارك وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فردهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الثلث (1/30) – الدّليل على ذلك ما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه دخل على سعد بن أبي وقّاص، فقال: [[سعد]]: يا رسول الله أوصي بمالي؟ قال: لا. قال: فالشّطر؟ قال: لا. قال: فالثّلث؟ قال: الثّلث، والثّلث كثير، وإنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون النّاس بأيديهم (1/382) - لأنّ الله تبارك وتعالى منع الميّت أن يتقرّب إليه عند موته بكلّ ماله … وردّ فعله إلى الثّلث على لسان نبيّه - صلى الله عليه وسلم - … على لسان نبيّه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكفّفون النّاس بأيديهم (2/563) – لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يجز للموصي ما زاد على الثّلث (2/564) - ولذلك نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - سعد أن يتقرب بماله كلّه ويجعله صدقة، ولم يجز له إلا الثّلث منه وقال: إنّ الثّلث كثير لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكفّفون النّاس (2/584).

نصّ الرّبيع:

٣٥٩ / ٤٣٢