دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٧١

24* نصّ ابن بركة:

لِما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا قعد الرّجل من المرأة بين شعابها الأربع وأجهد نفسه فعليه الغسل أنزل أو لم ينزل. ولِما روت عائشة قالت: كنت أفعله أنا ورسول // الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ تريد الاغتسال من التقاء الختانين. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل (1/323-324).

نصّ الرّبيع:

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جِمَاعٍ وَلَمْ يُنْزِلْ؟ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ بِنَا ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ، وَيَقُولُ: «الْغُسْلُ وَاجِبٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ».

- قال جابر: قالت عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: يَقُولُ النّبيّءُ - صلى الله عليه وسلم - : «إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ».

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» يَعْنِي لاَ يَكُونُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُنْزِلَ، وَلَوِ الْتَقَى الْخِتَانَانِ. قالت عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النّبيّءِ - صلى الله عليه وسلم - : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِالْغُسْلِ، وَيَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ أَنْزَلَ الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ». وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلاَئِهَا. (باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم133-135، 1/38).

25* نصّ ابن بركة:

٣٧١ / ٤٣٢