دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٧١24* نصّ ابن بركة:
لِما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا قعد الرّجل من المرأة بين شعابها الأربع وأجهد نفسه فعليه الغسل أنزل أو لم ينزل. ولِما روت عائشة قالت: كنت أفعله أنا ورسول // الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ تريد الاغتسال من التقاء الختانين. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل (1/323-324).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ جِمَاعٍ وَلَمْ يُنْزِلْ؟ قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ بِنَا ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ، وَيَقُولُ: «الْغُسْلُ وَاجِبٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ».
- قال جابر: قالت عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: يَقُولُ النّبيّءُ - صلى الله عليه وسلم - : «إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ».
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» يَعْنِي لاَ يَكُونُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُنْزِلَ، وَلَوِ الْتَقَى الْخِتَانَانِ. قالت عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النّبيّءِ - صلى الله عليه وسلم - : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِالْغُسْلِ، وَيَقُولُ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ أَنْزَلَ الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ». وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْوَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلاَئِهَا. (باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم133-135، 1/38).
25* نصّ ابن بركة: