دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢ويؤكّد ذلك ما روي عن عمّار أنّه أجنب فتمعّك في التّراب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنّما يكفيك هكذا ومسح // بكفّيه وجهه ويديه (1/343-344).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قال: اجْتَنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أَمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا؟»، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ. (باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم170، 1/46).
26* نصّ ابن بركة:
وقد روي مثل ذلك عن عمّار أنّه قال: تيمّمنا في سفر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضربتين فضربة للوجه وضربة لليدين (1/344).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ –رضي الله عنهم- قال: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَضَرَبْنَا ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْن. (باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم171، 1/46).
ملاحظة: قد ذكر ابن بركة الحديث بلفظ الرّبيع في موضع آخر (1/333. انظر؛ مبحث المتن).
27* نصّ ابن بركة:
ألا ترى إلى النّائم والنّاسي خروج الوقت لا يسقط عنهما فرض الصّلاة. فإن قال قائل: إنّ النّائم والنّاسي إنّما وجب عليهما بقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، ولولا ذلك لكان سبيله ما لم يرد به وجوب فرض …(1/348)
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». قال الرّبيع: وَذَلِكَ فِي حِينٍ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الصَّلاَة. (باب في أوقات الصلاة، رقم184، 1/48).
ملاحظة: قد ذكر ابن بركة لفظ الرّبيع في مواضع أخرى (منها: 1/470، 502. انظر؛ مبحث المتن).
28* نصّ ابن بركة: