دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

ونحو ذلك ما نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس معك (1/392، 592) - وقد روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولّى واليا على مكّة ثمّ قال له: ولّيتك على أهل الله وأنهاك عن ثلاث عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم تضمن (2/272) – وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: لا يصلح سلف وبيع، ولا يصلح شرطان في بيع، ونهى عن ربح ما لم يُضمن، وعن بيع ما ليس معك، وأجاز السلف، وهو بيع ما ليس مع البائع …(2/330) –وهذا شبيه بما روي // عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن بيع ما ليس معك وعلى ربح ما لم تضمن (2/378-379) – والنّظر يوجب عندي هذا لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى حكما عن بيع ما ليس معه (2/382).

نصّ الرّبيع:

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الاِحْتِكَارِ، وَعَنْ سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم563، 2/147).

- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عبَّاس قال: نَهَى النّبيّءُ - صلى الله عليه وسلم - : عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْغُلاَمَ لِرَجُلٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ الآخَرُ غُلاَمًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ أَوْ بِثَمَنٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ. (باب في بيع الخيار وبيع الشّرط، رقم569، 2/149).

- الرّبيع بن حبيب عَنْ يَحْيَى بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ قال: بَعَثَنِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقال: «اِنْطَلِقْ إِلَى أَهْلِ أَيْلَةَ فَانْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ». (رواية أبي سفيان محبوب بن الرحيل عن الرّبيع بن حبيب زيادة في الترتيب، رقم894، 4/248).

33* نصّ ابن بركة:

٣٧٥ / ٤٣٢