دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذِيِّ وَالغُسْلُ مِنَ الْمَنِيِّ». (باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم132، 1/37).
ملاحظة: قد ذكر ابن بركة الحديث بلفظ الرّبيع في موضع آخر (1/285. انظر؛ مبحث المتن).
31* نصّ ابن بركة:
لِما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه مرّ بشاة لمولاة ميمونة، وقد كانت أعطيتها من الصّدقة وقد ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنّها ميتتة -تعلّقوا بما تعلّق به الشّافعي- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليس الأمر كما وقع لكم إنّها إنّما حرّم أكلها. فردّ التحريم … (1/380، 384، 393).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَتْ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةُ مَيْمُونَةَ فَقال: «هَلِ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قال: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا، وَأيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ». (باب أدب الطعام والشراب، رقم389، 1/98).
32* نصّ ابن بركة: