دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٨١

اختلف أصحابنا في بدء فريضة الصلاة كيف افترضت، فقال بعضهم: افترضت في ابتدائها صلاة السّفر ركعتين ثمّ زيد في صلاة المقيم وتركت صلاة المسافر بحالها. وقال بعضهم: افترضت في الابتداء صلاة المقيم أربعا ثمّ حطّت عن المسافر فقصرت وتركت صلاة المقيم. والذي عندي –والله أعلم- أنّ الصّلاة افترضها الله في القرآن جملة ثمّ بيّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الجملة بالسّنّة وبيّن أنّ الفرض في الجملة على المقيم ما هو، وهو ما عليه النّاس من صلاة المقيم والمسافر … // ولو كان الفرض لازما في الابتداء ركعتين فزيد في صلاة المقيم لكانت صلاة المسافر في المغرب ركعتين، وأيضا فلمّا أجمعت الأمّة أنّ صلاة المغرب في الحضر والسّفر ثلاث ركعات سواء كان المصلّي مقيما أو مسافرا؛ دلّ على أنّ الذي ذكرناه أولى بالصّواب وأشبه بالسّنّة (1/455-456).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قالت: «فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ». (باب في فرض الصلاة في الحضر والسفر، رقم186، 1/49).

43* نصّ ابن بركة:

ويدلّ على ذلك قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : فرق ما بين الكفر والإيمان ترك الصّلاة (1/465).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُهُ لِلصَّلاَةِ». (باب جامع الصلاة، رقم303، 1/78).

44* نصّ ابن بركة:

ألا ترى أنّ أهل قباء لمّا جاءهم الخبر بتحويل القبلة وهم في الصلاة تحوّلوا إليها وبنوا على صلاتهم (1/473).

نصّ الرّبيع:

٣٨١ / ٤٣٢