دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (باب في الهدي والجزاء والفدية، رقم430، 2/112).
70* نصّ ابن بركة:
لأن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر الْمُحرِم بقتل السباع (2/83) – وإذا كان لرجل كلب عقور فإنّ للنّاس قتله، لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلب العقور (2/501).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». (باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي، رقم407، 2/104)
71* نصّ ابن بركة:
ولا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية لأن النهي ورد فيها (2/83).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. (باب أدب الطعام والشراب، رقم388، 1/97).
72* نصّ ابن بركة: