دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: كَانَتْ عَائِشَةُ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَابْتَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَمَا تَزَوَّجَ فِي نِسَائِهِ بِكْرًا إِلاَّ هِيَ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَعَاشَتْ بَعْدَهُ ثَمَانِيَ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَمَاتَتْ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانِيَ وَخَمْسِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ. (باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم522، 2/136).

74* نصّ ابن بركة:

كما جاءت السّنّة بأن تأخذ المرأة النفقة من مال زوجها إذا منعها ذلك الحقّ الذي يجب لها (2/127).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَذِنَ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ وَقَدْ شَكَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَنَّهُ قَطَعَ عَنْهَا وَعَنْ أَوْلاَدِهَا النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ. (كتاب الأحكام، رقم599، 2/155).

ملاحظة: قد ذكر ابن بركة الحديث بلفظ الرّبيع في موضع آخر (1/212. انظر؛ مبحث المتن).

75* نصّ ابن بركة:

وقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : إذا خطب من ترضون أمانته ودينه فزوّجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (2/130).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذ خَطَبَ إِلَيْكَمْ كُفْؤٌ فَلاَ تَرُدُّوهُ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَوَارِ الْبَنَاتِ». وَقال - صلى الله عليه وسلم - : «الأَحْرَارُ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ كُلُّهُمْ أَكْفَاءُ، إِلاَّ أَرْبَعَةٌ: الْمَوْلَى، وَالْحَجَّامُ، وَالنَّسَّاجُ، وَالْبَقال». (كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم513، 2/134).

٣٩٨ / ٤٣٢