دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

76* نصّ ابن بركة:

اجتمعوا أنّ الأمة إذا اشتراها رجل وهي حامل أن ليس له وطؤها حتّى تضع حملها لنهي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وجعل استبراءها بالحيض (2/206).

نصّ الرّبيع:

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد أَنَّ النّبيّءَ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا مِنَ الإِمَاءِ، فَقال: «لاَ تَطَؤُوا الْحَوَامِلَ حَتَّى يَضَعْنَ، وَلاَ الْحَوَائِلَ حَتَّى يَحِضْنَ». قال الرّبيع: الْحَائِلُ التِي يَأْتِيهَا الْحَيْضُ حَالاً بَعْدَ حَالٍ. (باب في السبايا والعزلة، رقم526، 2/137).

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ». (باب في الحيض، رقم544، 2/144).

77* نصّ ابن بركة:

لِما ثبت عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه أمر أسماء بنت عميش [نسخة: غميش] لمّا نفست [(ج): تنفست] بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تغتسل وتستنفر ثمّ تهلّ (2/210).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهَلِّلْ». (باب ما تفعل الحائض في الحج، رقم442، 2/116).

78* نصّ ابن بركة:

٣٩٩ / ٤٣٢