دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩76* نصّ ابن بركة:
اجتمعوا أنّ الأمة إذا اشتراها رجل وهي حامل أن ليس له وطؤها حتّى تضع حملها لنهي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وجعل استبراءها بالحيض (2/206).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد أَنَّ النّبيّءَ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا مِنَ الإِمَاءِ، فَقال: «لاَ تَطَؤُوا الْحَوَامِلَ حَتَّى يَضَعْنَ، وَلاَ الْحَوَائِلَ حَتَّى يَحِضْنَ». قال الرّبيع: الْحَائِلُ التِي يَأْتِيهَا الْحَيْضُ حَالاً بَعْدَ حَالٍ. (باب في السبايا والعزلة، رقم526، 2/137).
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :« لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ». (باب في الحيض، رقم544، 2/144).
77* نصّ ابن بركة:
لِما ثبت عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه أمر أسماء بنت عميش [نسخة: غميش] لمّا نفست [(ج): تنفست] بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تغتسل وتستنفر ثمّ تهلّ (2/210).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهَلِّلْ». (باب ما تفعل الحائض في الحج، رقم442، 2/116).
78* نصّ ابن بركة: