دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: على المدعي البينة وعلى المنكِر اليمين (1/220) - لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : لو أعطي الناس بدعواهم [(ب): دعائهم. (ج): بدعاويهم] لاستحل قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البيّنة على من ادّعى وعلى المنكر اليمين (2/267) – لأن الثّابت عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : أنّ البيّنة على من المدّعي وعلى المنكر اليمين (2/334) – فإن كان الخبر صحيحا فقد عارضه خبر آخر وهو: على المدّعي البيّنة وعلى المنكر اليمين (2/385، 456، 468) – والسّنّة دالّة على خلاف قولهم بقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : على المدّعي البيّنة واليمين على المدّعى عليه. … بقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه (2/452).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». (كتاب الأحكام، رقم592، 2/153).
79* نصّ ابن بركة:
وروي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه أمر فاطمة بنت خنيش إذا أقبلت الحيضة أن تدع الصّلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلّت. وروي أنّه أمر غيرها من النّساء بذلك (2/221).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: قالت فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدْفَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقال لها: «إِنَّمَا ذَلِكَ دَمُ عِرْقٍ نَجِسٌ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ وَذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي». (باب في المستحاضة، رقم552، 2/145).
80* نصّ ابن بركة: