دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: على المدعي البينة وعلى المنكِر اليمين (1/220) - لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : لو أعطي الناس بدعواهم [(ب): دعائهم. (ج): بدعاويهم] لاستحل قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البيّنة على من ادّعى وعلى المنكر اليمين (2/267) – لأن الثّابت عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : أنّ البيّنة على من المدّعي وعلى المنكر اليمين (2/334) – فإن كان الخبر صحيحا فقد عارضه خبر آخر وهو: على المدّعي البيّنة وعلى المنكر اليمين (2/385، 456، 468) – والسّنّة دالّة على خلاف قولهم بقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : على المدّعي البيّنة واليمين على المدّعى عليه. … بقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه (2/452).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». (كتاب الأحكام، رقم592، 2/153).

79* نصّ ابن بركة:

وروي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه أمر فاطمة بنت خنيش إذا أقبلت الحيضة أن تدع الصّلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلّت. وروي أنّه أمر غيرها من النّساء بذلك (2/221).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالت: قالت فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدْفَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقال لها: «إِنَّمَا ذَلِكَ دَمُ عِرْقٍ نَجِسٌ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ وَذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي». (باب في المستحاضة، رقم552، 2/145).

80* نصّ ابن بركة:

٤٠٠ / ٤٣٢